السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسُرّنا زيارتكم للمدونة، ونسأل الله أن ينفعكم بمحتواها ويزيدكم من فضله

السبت، 8 يوليو 2017

سؤال وجواب ٣٨٥: تجمع عندنا التبرعات المالية في المساجد، ويأتي التجار لتبديل العملة الورقية في المسجد؛ فما حكم ذلك؟


سؤال:
تجمع عندنا التبرعات المالية في المساجد، ويأتي التجار لتبديل العملة الورقية في المسجد؛ فما حكم ذلك؟

الجواب :
حكم ذلك أن المساجد لم تبن لهذا ، فلا يجوز البيع والشراء فيها، لأن تبديل العملة، والصرافة من صور البيع والشراء .
والرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يقال لمن ينشد ضالته في المسجد: " لا رد الله ضالتك " (1)، ولمن يتبايع في المسجد: "لا اربح الله تجارتك " (2(.
وعلى المسلم أن ينزه المسجد من أن يكون محلا لمثل هذه المعاملات الدنيوية المالية.
فرغه وخرج الأحاديث من لقاء مساء الخميس 3 / 6 / 1438هـ، اكليل الجبل جزاه الله خيراً.
_______________________________
( 1 ) عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا " 
رواه الإمام مسلم في صحيحه ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب النهي عن نشد الضالة في المسجد ، تحت رقم 880 / رواه ابو داود في سننه ، كتاب الصلاة ، باب كراهية إنشاد الضالة في المسجد ، تحت رقم 473

(2) عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا رد الله عليك " رواه الترمذي في سننه ، كتاب البيوع ، باب النهي عن البيع في المسجد ، تحت رقم 1321 / رواه الدارمي في سننه ، كتاب الصلاة ، باب النهي عن استنشاد الضالة في المسجد ، والبيع ، والشراء ، تحت رقم (1410) . وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب تحت رقم (291).