السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسُرّنا زيارتكم للمدونة، ونسأل الله أن ينفعكم بمحتواها ويزيدكم من فضله

الثلاثاء، 7 أبريل 2015

كشكول ٨٥١: تزكية الشيخ عبد الرزاق البدر، والرد على من يشكك فيه



الحمد لله
والصلاة والسلام على رسول الله،
أما بعد:
فقد بلغني أن بعض الإخوة يحذرون من الشيخ عبد الرزاق البدر -سلمه الله-، وسئلت عن ذلك فأقول:
- الشيخ عبدالرزاق البدر لا أزكيه على الله، ولا يحتاج هو إلى تزكيتي، ولكني رأيت أن أذكر ما أعلمه. 
- سافرت مع الشيخ عبد الرزاق في رحلة علمية وقد لمست علمه وحبه للسنة والخير، ولم أعلم عنه إلا موافقة أهل السنة ولزوم منهج السلف.
- وقد سألته في هذه السفرة -وفقه الله- عن تعاونه مع جمعية إحياء التراث، وما يثيره من شبه وإشكالات عند الشباب السلفي؛ فقال لي ما معناه:
الجماعة يطلبون مني محاضرات ويستجيبون لشروطي؛ فأتكلم فيما أختاره ولا يتحكمون بي في شيء. والعلم يبث وينشر عند كل من يريده. ولم يحصل منهم شيء معي يستوجب البعد عنهم. بل إلقائي لهذه الدروس عساه ينفع في نشر السنة وبيان الحق... أو كلامًا هذا معناه -سلمه الله-.
- والرجل صاحب سنة وصاحب دين وخير وصاحب علم اسأل الله له التوفيق.
ولو أن الإخوة الذين يحذرون منه يرجعون إليه ويسألونه بأدب عن وجهة نظره لكان هذا خيرًا إن شاء الله.
وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
كتبه: 
محمد بن عمر بن سالم بازمول
مكة المكرمة في 18/ 6 / 1436 هجرية

كشكول ٨٥٠: كلما أبحث عن شيء مما كتبت وأرجع إلى المدونة وأجده؛ أدعو أن يوفق الله القائمين عليها



كلما أبحث عن شيء مما كتبت، وأرجع إلى المدونة وأجده، أدعو أن يوفق الله القائمين عليها، ويرزقهم ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة...
كم من جهد ووقت حفظوه لي بهذه المدونة؛ فجزاهم الله خيراً،
أعني باستعمال خاصية البحث فيها.
وهذا رابطها للتذكير:

كشكول ٨٤٩: هل التعدد سنة عبادية أو سنة إرشادية؟


منشور في يوم الاثنين ١٧ جمادى الآخرة ١٤٣٦ هـ
ما كان فيه درس اليوم... كانت أسئلة وأجوبة...
سئلت عن السنة الإرشادية والسنة العبادية؛ فبينت الفرق.
ثم جاء السؤال التالي...
«السلام عليكم و رحمة الله وبركاته،
هل التعدد سنة عبادية أو سنة إرشادية؟».
للشيخ محمد بن عمر بازمول -حفظه الله-

كشكول ٨٤٨: مجالس الحديث على نوعين



مجالس الحديث على نوعين:
- مجالس رواية، يورد المحدث الأحاديث كما سمعها.
- ويعرف ضبطه منها إذا أوردها فلم يزد ولم ينقص حكم بضبطه،
- وإلا حكم باختلال ضبطه بحسب مدى المخالفة.
- ومجالس مذاكرة، المقصود فيها أن يستعرض المحدث مروياته عن الشيخ أو في الموضوع، فلا يهتم المحدث فيها إلا بإيراد طرف الحديث سندًا وموضوعًا، يعني لا يروي الحديث على وجهه؛ فلا تعتمد روايته فيها في معرفة ضبطه؛
- لأنه يتساهل فيها في الرواية،
- ولأن المقصد معرفة ما لدى المحدث من الروايات فقط.

سؤال وجواب ١٥٦: هل لطالب العالم المبتدئ أن يقرأ في كتاب: (الدرر السنية) لمشايخ الدعوة النجدية ﺩون الرجوع إلى العلماء؟



أسئلة وأجوبة من رسالة:
(كَوَاشِفُ أَسئِلَةٍ في التَّكْفِير)
بقَلَمِ:
أ. د/ مُحَمَّد بن عُمَر بن ساِلم بَازمُول
عُضو هَيئَةِ التَّدرِيس بِجَامِعَةِ أمَّ القُرَى
كُليَّة الدَّعُوَة وأصُوُلِ الدينِ-قِسمِ الكِتَاِبّ وَالسُّنَّة.
السؤال السابع:
«هل لطالب العالم المبتدئ أن يقرأ في كتاب: «الدرر السنية» لمشايخ الدعوة النجدية ﺩون الرجوع إلى العلماء، وخصوصًا أن هناك مجملات يفهمها البعض على هواه ويُسقط ما حدث في تلك الفترة على واقعنا اليوم دون المطابقة؟».

الجواب:
لا ينبغي لطالب العلم المبتدئ أن يقرأ في كتب أهل العلم لا (الدرر السنية) ولا غيرها، بدون الرجوع إلى العلماء والاستفادة منهم، وخاصَّةً في مسائل التكفير؛
- لخطورتها،
- ودقتها،
- ولِمَا قد ينجر إليه من تنزيل لكلامهم على الواقع،
فلا يحسن ذلك، فيجر الويلات على نفسه وأمته!

كشكول ٨٤٧: شرح معارج القبول الدرس السادس



[شرح معارج القبول]
الدرس السادس:
الجمعة 14 / جمادى الآخرة / 1436 هــ

سؤال وجواب ١٥٥: هل يجوز مواعدة المرأة المعتدة (من وفاة زوجها) على الزواج بعد نهاية عدتها؟



سؤال:
«هل يجوز مواعدة المرأة المعتدة (من وفاة زوجها) على الزواج بعد نهاية عدتها؟».

الجواب :
لا تجوز مواعدة المرأة المعتدة على الزواج بعد نهاية العدة. ويجوز التعريض بالرغبة في ذلك.
قال الله -تبارك وتعالى-:
{وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ}. (سورة البقرة: 235).
والله أعلم.

سؤال وجواب ١٥٤: ما الفرق بين التعديل الحكمي والتعديل النصي؟



سؤال:
«ما الفرق بين التعديل الحكمي والتعديل النصي؟».

الجواب :
التعديل النصي أن ينص الإمام على توثيق الراوي أو عدالته باسمه فيعينه بالحكم.
أما التعديل الحكمي فهو التعديل الضمني، كأن يحكم الإمام بصحة إسناد معين؛ فهذا إفاد ثبوت عدالة وتوثيق كل رواة الإسناد المعين، فيحكم على كل راو في السند أنه ثقة عند فلان.
وكذا إذا وسم كتابه بالصحة فإن كل رواة كتابه عنده في حيز العدالة ضمنًا بدون تعيين.
وكذا إذا حكم على تلاميذ شيخ معين أو أهل بلد أو أهل جهة بالتوثيق فإنه يثبت لهم التعديل حكمًا لا نصًا على عين كل واحد منهم.
والله أعلم.

سؤال وجواب ١٥٣: ما ضابط المسألة الخلافية التي لا إنكار فيها على المخالف؟



سؤال:
«ما ضابط المسألة الخلافية التي لا إنكار فيها على المخالف؟».

الجواب :
المسألة الخلافية المعتبرة في ذلك هي التالية:
أولاً: أن لا يظهر في المسألة دليل يلزم اتباعه ولا يسوغ معه البقاء على الاختلاف.
ثانيًا: أن يكون الخلاف معتبرًا. فإن أهل العلم لا يعتبرون خلاف الظاهرية المبني على أصولهم الباطلة. وكذا لا يعتبرون مخالفة أهل البدع فيما خالفوا فيه اهل السنة والجماعة.
ثالثًا: أن يكون الخلاف منقولاً عن أهل العلم. فإن أهل العلم نصوا على مواضع الإجماع، ومواضع الاختلاف .
وختامًا؛ لا إنكار في مسائل الخلاف الاجتهادية، بمعنى: لا تعنيف، ولا تشديد، فتبقى المناصحة ومراعاة الأولى، والله الموفق.

سؤال وجواب ١٥٢: عند الجمع بين الصلاتين تقديمًا أو تأخيرًا، هل يشترط الموالاة بينهما؟ فلو صليت الظهر ثم بعد ساعة صليت العصر في وقت الظهر هل يسوغ ذلك؟



سؤال:
«عند الجمع بين الصلاتين تقديمًا أو تأخيرًا، هل يشترط الموالاة بينهما؟ فلو صليت الظهر ثم بعد ساعة صليت العصر في وقت الظهر هل يسوغ ذلك؟».

والجواب:
اشتراط التوالي بين الصلاتين عند إرادة الجمع بينهما هو مذهب الجمهور.
واختار ابن تيمية -رحمه الله- عدم اشتراط ذلك، وهو رواية عن احمد؛
- لعدم الدليل على الشرطية،
- ولأن اشتراطه لا ينسجم مع الرخصة،
- ولأنه لا حد لهذا التوالي.
وقد ورد الفصل اليسير بين الصلاتين عنه -صلى الله عليه وسلم- لما صلى في المزدلفة. وعليه فلا فرق بين الفصل اليسير والطويل إذا كان في الوقت. ولو كان يوجد فرق لبينه الرسول -صلى الله عليه وسلم-. وهذا مما يرجح به الرواية عن أحمد واختيار ابن تيمية رحم الله الجميع.
والله أعلم.

لفت نظري ٤٥: ما شاهدته في منشور، يقرب الصورة النسبية بين كواكب مجرتنا مع المجرات الأخرى


لفت نظري:
ما شاهدته في منشور، يقرب الصورة النسبية
بين كواكب مجرتنا مع المجرات الأخرى؛ فظهرت الأرض في
هذا الكون كرأس الدبوس... فتساءلت ما حجم الفرد من بني
آدم إذا كانت الأرض كرأس الدبوس أمام هذا الخلق العظيم.
ثم إذا نظرت إلى ما ورد عند ابن جرير الطبري في تفسير آية
الكرسي، تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر (4/ 539)
قال:
حَدَّثَنِي يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ زَيْدٍ فِي
قَوْلِهِ: {وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ} قَالَ ابْنُ زَيْدٍ: فَحَدَّثني
أَبِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَا
السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ فِي الْكُرْسِيِّ إِلَّا كَدَرَاهِمَ سَبْعَةٍ أُلْقِيَتْ فِي
تُرْسٍ». قَالَ: وَقَالَ أَبُو ذَرٍّ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- يَقُولُ: «مَا الْكُرْسِيُّ فِي الْعَرْشِ إِلَّا كَحَلَقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ
أُلْقِيَتْ بَيْنَ ظَهْرَيْ فَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ». (وصحح الألباني في
سلسلة الأحاديث الصحيحة تحت رقم: (109).). ما ورد بلفظ:
«ما السموات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة
وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة».
فانظر يا رعاك الله إلى عظمة الرب سبحانه وتعالى.
الأرض كرأس الدبوس بالنسبة إلى المجرات.
والأرض والسماوات السبع كحلقة أو دراهم سبعة في ترس، أو في أرض فلاة بالنسبة للكرسي.
والكرسي بالنسبة إلى العرش كنسبة تلك الحلقة إلى الأرض الفلاة.
فانظر يامسلم أنت ما نسبتك إلى كل ذلك!
اللهم ما أعظمك!
اللهم ما أرحمك!
سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك.

كشكول ٨٤٦: بشرى لأهل عدن في جهادهم مع الحوثيين


بشرى لأهل عدن في جهادهم مع الحوثيين:
عن عبدالله بن عباس -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: {يخرجُ من عَدَنِ أَبْيَنَ اثْنا عشرَ ألفًا، يَنْصُرُونَ اللهَ ورسولَهُ، هُمْ خَيْرُ مَنْ بَيْنِي وبينَهُمْ}. (أخرجه أحمد والطبراني في الكبير، وصححه الالباني في السلسلة الصحيحة حديث رقم: (2782).).

سؤال وجواب ١٥١: عندي ذهب من عيار ١٨ لم يبلغ النصاب، وبعد مدة زدت عليه ذهبًا من عيار ٢١ فبلغ النصاب، والسؤال: كيف أحسب له الحول. وكيف أعتبر بلوغ النصاب؟



سؤال:
«عندي ذهب من عيار 18 لم يبلغ النصاب، وبعد مدة زدت عليه ذهبًا من عيار 21 فبلغ النصاب، والسؤال: كيف أحسب له الحول. وكيف أعتبر بلوغ النصاب؟».

الجواب:
لا يؤثر في بلوغ النصاب اختلاف عيار الذهب، فتضم هذا إلى هذا، فإذا بلغا النصاب تبدأ عندها حساب الحول.
فيحسب الحول من حين بلوغ الذهب الذي عندك النصاب.
والنصاب أن يبلغ وزن الذهب عشرين مثقالاً. والمثقال اختلف فيه فقيل 4.25 غرامًا. وقيل 4.5 غرامًا. وعلى القول الأول يكون النصاب 85 غرامًا. وعلى الثاني يكون النصاب 90 غرامًا. والأول أحوط، وأحظ للفقير.
والذهب إذا كان حليًا مستعملاً للزينة؛ فلا زكاة فيه على الراجح، وهو مذهب الجمهور.
إما إذا كان بغرض طلب الزيادة في قيمته في السوق، وبيعه، أو بغرض حفظ المال به. فهذا تجب فيه الزكاة.
وزكاته أن يخرج ربع العشر من قيمته عند تمام الحول. يعني تحسب قيمة الغرام لو أردت بيعه عند تمام الحول كم يبلغ، وتضرب الغرام في الوزن الذي عندك؛ فيعطيك قيمة الذهب الموجود لديك، فتخرج من ذلك ربع العشر. يعني تقسم القيمة على أربعين وتخرج الناتج.
والله الموفق.

سؤال وجواب ١٥٠: هل الأرض تدور أو لا تدور؟



سؤال:
«هل الأرض تدور أو لا تدور؟».

الجواب:
الأرض تسبح في فلك وهذا يقتضي حركة لولبية؛ إذ الفلك كالمغزل، هذا ظاهر الآيات فإثباته لا محظور فيه. وهو لا ينافي ثبات واستقرار سطحها بالجبال الرواسي
وهذا معنى الآيات الواردة في ذلك.
قال -تبارك وتعالى- في سورة يس: {وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ}.
[38] {وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ}.
[39]
{لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ}.
[40]
والله أعلم.

سؤال وجواب ١٤٩: سمعت من بعض الإخوة يقول فيه بعض السلف مثل الإمام النووي وابن حجر العسقلاني يخالف في مسائل عقيدة. هل هذا صحيح؟



سؤال:
«سمعت من بعض الإخوة يقول فيه بعض السلف مثل الإمام النووي وابن حجر العسقلاني يخالف في مسائل عقيدة. هل هذا صحيح؟». 

الجواب:
نعم أخذ العلماء على النووي وابن حجر -رحمهما الله- أنهما اخطأآ في مسائل في العقيدة خالفا فيها مذهب السلف.
وقرر العلماء أن هذا منهما اجتهاد لم يوفقا فيه للصواب، أصابا فيه أجرًا، وفاتهما آخر.
فيحفظ لهما قدرهما ولا يتابعا في ذلك. غفر الله لهما.
وهما يصرحان في كتبهما بمتابعة مذهب السلف، والأخذ به، والسير على طريقة أهل الحديث. والمسائل التي وقع الخطأ منهما فيه كانت محل نزاع ومخالفة شديدة في عصرهما. نسأل الله العفو والمغفرة لهما ولجميع المسلمين.

سؤال وجواب ١٤٨: هل التصوير الفوتوغرافي حلال أم حرام (عندكم)؟ وماذا تقول لمن قال التصوير الفوتوغرافي حلال؟



سؤال:
«هل التصوير الفوتوغرافي حلال أم حرام (عندكم)؟ وماذا تقول لمن قال التصوير الفوتوغرافي حلال؟».

الجواب:
الصورة الفوتوغرافية ليست هي الصورة المحرمة (فيما يظهر لي) والله أعلم؛ وذلك لأن الذي دلت عليه الأحاديث أن الصورة المحرمة لها علتان:
الأولى: أنها محاكاة لخلق الله.
الثانية: أنها تعظم تعظيمًا يؤدي إلى الشرك.
والصورة الفوتوغرافية ليست محاكاة بل هي حبس لظل الصورة كما خلقها الله.
وإذا لم تعظم زال عنها الأمر المؤدي إلى الشرك، والله أعلم.

سؤال وجواب ١٤٧: عند سفري إذا جمعت بين الصلاتين ثم وصلت بلدي قبل وقت الصلاة الثانية التي صليتها جمع تقديم مع التي قبلها، هل أعيدها؟



سؤال:
«عند سفري إذا جمعت بين الصلاتين ثم وصلت بلدي قبل وقت الصلاة الثانية التي صليتها جمع تقديم مع التي قبلها، هل أعيدها؟».

الجواب:
لا يلزمك إعادتها، بل لا يجوز إعادتها؛ لأنه لا صلاة في يوم مرتين.
وأنت إذا صليتها جمع تفديم فقد برئت ذمتك منها، فلا يلزمك شيء إذا وصلت بلدك قبل وقتها أو في وقتها.
بل يجوز لك أن تستمر في حكم قصر الصلاة حتى ولو كنت تشاهد بناء بلادك أو سوره؛ لأنك في حكم المسافر حتى تدخل بنيان بلدك.
والله الموفق.