السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسُرّنا زيارتكم للمدونة، ونسأل الله أن ينفعكم بمحتواها ويزيدكم من فضله

الخميس، 12 فبراير 2015

كشكول ٧٣٤: كل من خرج عن الطريق المشروعة وقع في بدعة


كل من خرج عن الطريق المشروعة وقع في بدعة:
- قد تكون ذنبًا مغفورًا،
- وقد تكون فسقاً،
- وقد تكون كفراً.
قال ابن تيمية -رحمه الله- في شرح العقيدة الأصفهانية (ص: 181): «كل من سلك إلى الله -جل وعز- علمًا وعملاً بطريق ليست مشروعة موافقة للكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأئمة وأئمتها؛
فلا بد أن يقع في بدعة قولية أو عملية،
فإن السائر إذا سار على غير الطريق المهيأ فلا بد أن يسلك بنيات الطرق، وإن كان ما يفعله الرجل من ذلك؛
- قد يكون مجتهدًا فيه مخطئًا مغفورًا له خطؤه،
- وقد يكون ذنبًا،
- وقد يكون فسقًا،

- وقد يكون كفرًا، بخلاف الطريقة المشروعة في العلم والعمل فإنها أقوم الطرق ليس فيها عوج، كما قال تعالى: {إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ }.»اهـ.

كشكول ٧٣٣: ما حكم ضرب النساء؟


سؤال: «ما حكم ضرب النساء؟».

الجواب:

الضرب غير المبرح بسبب اتيانها بفاحشة مبينة يجوز، والأفضل تركه، وتأديبها بالموعظة والهجر. أما الضرب المبرح وهو المؤثر فإنه حرام لا يجوز. وكذا الضرب لغير فاحشة مبينة. والأصل:
- الصبر،
- والتغاضي،
- والمعاملة بالمعروف.

كشكول ٧٣٢: كثرت شكاوى النساء من ضرب أزواجهن لهن؛ فأردت أن نتناصح، ونتواصى بالحق، ونتواصى بالصبر


كثرت شكاوى النساء من ضرب أزواجهن لهن؛ فأردت أن نتناصح، ونتواصى بالحق، ونتواصى بالصبر.

جعلني الله وإياكم من الأتقياء الصابرين. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه.

سؤال وجواب ١٠٥: بعض العلماء يرون كفر من لا يحكم بما أنزل الله في التشريع العام، فلماذا لا ينزل عليهم الحكم بأنهم تكفيريون؟ هذه شبهة بعض الشباب


سؤال: «بعض العلماء يرون كفر من لا يحكم بما أنزل الله في التشريع العام، فلماذا لا ينزل عليهم الحكم بأنهم تكفيريون؟ هذه شبهة بعض الشباب».

الجواب:
لأن هؤلاء العلماء الذين يقولون بهذا القول لم ينزلوا الحكم على المعين، حتى تقام الحجة بثبوت الشروط، وانتفاء الموانع.
بينما هؤلاء التكفيريين حكموا بأن التشريع كفر أكبر، ونزلوا الحكم على الحكام فكفروهم بدون تفصيل، فلم ينظروا في ثبوت الشروط، ولا في انتفاء الموانع.
وهذا الفرق بين العلماء لما اختاروا هذا القول وبين التكفيريين الذين قالوا بهذا القول.
والراجح أنه لا يكفر بالتشريع العام؛ لأن العلماء مختلفون فيه، والرسول -صلى الله عليه وسلم- إنما أذن بترك السمع والطاعة للحاكم إذا رأينا كفراً بواحاً عندنا فيه من الله برهان.
ومعنى ذلك أن يكون الكفر ليس محل خلاف بين العلماء،
وحيث إن العلماء اختلفوا في التشريع العام هل هو كفر مطلقًا أو لا، فإنه ليس بكفر بواح عندنا فيه من الله برهان.
فوجود الاختلاف بين العلماء في هذه المسألة يعني أن المخالف عنده مانع يمنع من التكفير وهو التأويل،
وعليه ليس عندنا من الله برهان في أن هذا القول في المسألة كفر يكفر به، والله أعلم.

والأصل أنه من الحكم بغير ما أنزل الله، فيدخل في التفصيل الوارد عن السلف في ذلك، والله الموفق.

سؤال وجواب ١٠٤: هل هناك دليل من الكتاب والسنة يدل على صحة قاعدة «المشترك اللفظي لا مانع من حمله على جميع معانيه ما لم يمنع من ذلك مانع»؟


سؤال: «هل هناك دليل من الكتاب والسنة يدل على صحة قاعدة «المشترك اللفظي لا مانع من حمله على جميع معانيه ما لم يمنع من ذلك مانع»؟».

الجواب:
دليل القاعدة دليل عقلي،
فيقال: المشترك اللفظي يدل على جملة من المعاني؛
- فإما أن تأخذ أحدها وتترك الباقي.
- وإمّا أن تأخذ بجميع معانيه.
والأول باطل؛ لأنه تحكم بدون دليل، إلا إذا دل الدليل على تعيين حمل المشترك على معنى فيتتعين المصير إليه بحسب الدليل.
والثاني أن يحمل على جميع معانيه، فيقال:
- إما أن يكون حمله على جميع معانيه ممتنع لحصول تعارض بين المعاني؛ فهذا لا يصح، فيمتنع حمله على جميع معانيه إذا كان بينها تمانع وتعارض وتدافع، إذ كل معنى يدفع الآخر.

- وإما أن يمكن حمله على جميع معانيه بدون تعارض؛ فهذا هو الأصل إعمالاً لدلالة اللفظ في جميع معانيها مادام لا تدافع بينها. وهو المطلوب. والله أعلم.

سؤال وجواب ١٠٣: هل أدرس المذهب المالكي أم المذهب الحنبلي؟


سؤال: «هل أدرس المذهب المالكي أم المذهب الحنبلي؟
أنا طالب في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، أدرس في كلية الشريعة، أنا لازلت متخبطًا في الفقه، ماذا أدرس مذهب بلادي الذي هو المالكي؟ أم أدرس المذهب الحنبلي؟».

الجواب:
إذا تيسر لك من يدرسك المذهب المالكي فهذا أنفع لك -إن شاء الله- إذا عدت إلى بلدك.
وإذا لم يتيسر لك ذلك، وتيسر لك دراسة المذهب الحنبلي فادرسه؛ فهذه فرصة تيسرت لك أن تدرسه على يد مشايخه، والله يوفقك.
المهم أن تعتني بالمنهجية في الدراسة العلمية؛
فلا تتعصب لمذهب إمامك.
- ادرس على أساس الدليل.
- اعتمد ما دل عليه الدليل.
- تعلم أجوبة المذهب على من خالفه في المسائل.
- تعلم أصول فقه المذهب والراجح فيه.

وأسأل الله لك التوفيق.

كشكول ٧٣١: إحسان الظن بإخوانك. وحمل ما يصدر منهم على أحسن المحامل، وغلق الباب أمام أي خطوة للإفساد بينك وبين إخوانك، من خير ما يدعوك إليه دينك



إحسان الظن بإخوانك.
وحمل ما يصدر منهم على أحسن المحامل،
وغلق الباب أمام أي خطوة للإفساد بينك وبين إخوانك،
من خير ما يدعوك إليه دينك فلا تضيعه في خضم الأراء الكثيرة، والمقالات المتشابه،
قد يلتبس الحق على المسلم، فعليك بما كان عليه الرسول وأصحابه تهتدي فإن لزوم السنة طوق نجاة.

كشكول ٧٣٠: سألني كيف أصير حكيماً؟


سألني كيف أصير حكيماً؟

قلت:
الحكمة: حصيلة:
- اتباع للأثر.
- واستفادة من تجارب البشر.
- وحلم وصبر .

فإذا اجتمع ذلك فيك صرت حكيمًا.
- تثبت قبل أن تأخذ بما يبلغك،
- وترفق في تعاملك،
- وأخلص لله،
- واتبع الأثر؛ ترى الخير والبركة في وجهتك حيث كانت.

كشكول ٧٢٩: قوله -صلى الله عليه وسلم-: «دعاة على أبواب حهنم»؛ فيه إشارة إلى القوة الإعلامية المضللة!


قوله -صلى الله عليه وسلم-: «دعاة على أبواب حهنم»؛
فيه إشارة إلى القوة الإعلامية المضللة.

ألا تشاهد كيف أن قنوات الإعلام مفتوحة لدعاة الضلالة، يصورون أنهم في مواجهة العلمانية والليبرالية؛ ليقولوا: لا تهاجمونا، ولنقف صفًا واحدًا ضدهم، فلما حكموا كان أكثر ليبرالية وعلمانية.

سؤال وجواب ١٠٢: الخطأ يرد على قائله، كائناً من كان، ولا يقبل


سؤال: «هل يصح أن يقال: لا تنكروا على من أخطأ يقصد لا تجرحوه؟».

الجواب:
الخطأ يرد على قائله، كائناً من كان، ولا يقبل.
ويراعى في رد الخطأ:
- الرفق والحكمة،
- وأن لا يترتب على رد الخطأ خطأ أكبر منه،
- وإلا طبقت قاعدة الرضا بأهون الضررين.
ومن وقع منه الخطأ إذا كان من العلماء فالظن أنه اجتهد وأخطأ، فله أجر.
أخرج البخاري تحت رقم: (7352)، ومسلم تحت رقم: (1716)، عَنْ عَمْرِو بْنِ العَاصِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ-: «إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ».
ويلاحظ ما يلي:
- أن الحكم بحصول أجر وفوات أجر عند الوقوع في الخطأ محله إذا صدر من عالم مجتهد، أمّا الخطأ من العامي ومن في حكمه ممن لم يبلغ مرتبة الاجتهاد، فإنه لا يقال: هو مأجور في خطئة. أصاب أجراً وفاته آخر. بل غارم آثم.
- أنه ليس في الحديث أن لا يرد الخطأ، بل عموم قول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطعغ فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه». يدل على رد الخطأ بما يقدر عليه الإنسان؛ لأنه من المنكرات.
- أن الحديث يدل على أن الخطأ من العالم لا يقتضي جرحه، ولا إسقاطه، بل هو فيه مأجور أجراً واحداً، وفاته الآخر.
- مفهوم الحديث أن غير العالم المجتهد إذا وقع في الخطأ قد لا يكون كذلك، بل قد يكون مأزوراً، إذا تكلم في شرع الله بما لا يحسن، بل حتى في أمور الدنيا إذا دخل الجاهل فيما لا يحسن فإنه يعاقب، مثل ما ورد فيما أخرجه أبوداود تحت رقم: (4586) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «ومن تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن». (وحسنه الألباني).
ومثل ما ورد من ذم الذين أفتوا من برأسه جراحة لما أجنب بأن عليه أن يغتسل، فاصاب الماء جرح رأسه؛ فمات. أخرج أبوداود تحت رقم: (336) عن جابر قال: «خرجنا في سفر، فأصاب رجلاً منا حجر فشده في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: «هل تجدون لي رخصة في التيمم؟». فقالوا: «ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء». فاغتسل؛ فمات. فلما قدمنا على النبي -صلى الله عليه وسلم- أخبر بذلك، فقال: «قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؛ فإنما شفاء العي السؤال». (وحسنه الألباني).
فالجاهل إذا خاض فيما لا يحسن يعزر ويغرم ويذم، فخطأ العالم ليس كخطأ غيره.

- وليس في الحديث أن خطأ العالم يقتضي جرحه فيه، لكن خطأ الجاهل الذي يخوض فيما لا يحسن يختلف، بحسب حاله، كما تقدّم، فإن بين له الخطأ وعرف، ولم يكن ما يمنع من قبول الحق، ثم هو يصر عليه، حكم عليه بحسب ذلك، من فسق أو بدعة أو كفر، والله المستعان.

علمني ديني ١٨٥: أن بذل ما أنعم الله علي به من النعم... من أسباب حفظ النعمة


علمني ديني:
أن بذل ما أنعم الله علي به من النعم، في الصحة والوقت والمال والأولاد وكل شيء، في مساعدة الناس من أسباب حفظ النعمة.
وأن من منع بذلها يوشك أن تحول عنه، فيمنع منها!
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا خَصَّهُمُ بِالنِّعَمِ لِمَنَافِعِ الْعِبَادِ يُقِرُّهَا فِيهِمْ مَا بَذَلُوهَا، فَإِنْ مَنَعُوهَا حَوَّلَهَا عَنْهُمْ وَجَعَلَهَا فِي غَيْرِهِمْ».
(أخرجه ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج، واصطناع المعروف تحت رقم: (5)، الطبراني في المعجم الأوسط (5/228، تحت رقم: 5162)، وفي الكبير (13/207، تحت رقم: 13925)، وأبونعيم في حلية الأولياء (6/115)، (10/215)، وتمام في فوائده (1/74، تحت رقم: 162)، والبيهقي في الجامع لشعب الإيمان (10/117، تحت رقم: 7256)، والخطيب في تاريخ بغداد (11/129).

والحديث حسنه لغيره الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة تحت رقم: (1692).).

كشكول ٧٢٨: ألا فاتقوا الله في النساء، يا أخي تعلم الصبر والحلم مع زوجتك وأولادك!


إذا زوجت ابنتك لرجل صالح وجاءت مضروبة منه هل يرضيك هذا؟
ألا يوجعك قلبك وأنت ترى ابنتك مضروبة؟!
كذلك آبائهن لا يعجبهم ذلك وتوجعهم قلوبهم لمرأى ذلك في بناتهم.
ألا فاتقوا الله في النساء،
يا أخي تعلم الصبر والحلم مع زوجتك وأولادك...
أول مجال للدعوة في البيت مع أهلك، ألا ترى إلى قول الرسول -صلى الله عليه وسلم-، فيما أخرجه الترمذي تحت رقم: (3895)، وابن ماجه تحت رقم: (1977)، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي».».
وقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لَقَدْ طَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ لَيْسَ أُولَئِكَ بِخِيَارِكُمْ».
فمن فشل في أن خيراً في أهله ماذا يرجو أن يكون خارج بيته؟!
ألا فاتقوا الله في نسائكم... لا تضربوهن ضرباً مبرحاً.

أخرج البخاري تحت رقم: (6042) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ، قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ يَضْحَكَ الرَّجُلُ مِمَّا يَخْرُجُ مِنَ الأَنْفُسِ، وَقَالَ: «بِمَ يَضْرِبُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ ضَرْبَ الفَحْلِ، أَوِ العَبْدِ، ثُمَّ لَعَلَّهُ يُعَانِقُهَا».».

علمني ديني ١٨٤: أن الزوج عليه أن يداري زوجته، وأن لا يستعجل ضربها، إلا بعد نصحها، وهجرها في المضجع


علمني ديني:
أن الزوج عليه أن يداري زوجته،
وأن لا يستعجل ضربها، إلا بعد نصحها، وهجرها في المضجع،
وأن ممَا يُكْرَهُ مِنْ ضَرْبِ النِّسَاءِ، ضربهن ضَرْبًا مُبَرِّحا،
والأولى ترك ضربهن.
أخرج الترمذي تحت رقم: (1163)، وابن ماجه تحت رقم: (1851)، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الأَحْوَصِ قَالَ: «حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَذَكَّرَ، وَوَعَظَ، فَذَكَرَ فِي الحَدِيثِ قِصَّةً، فَقَالَ:
«أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ،
لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ، إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي المَضَاجِعِ، وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا،
أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا،
وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا،
فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ،
أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ».».
وَمَعْنَى قَوْلِهِ: «عَوَانٌ عِنْدَكُمْ»، يَعْنِي: أَسْرَى فِي أَيْدِيكُمْ.
ومعنى قوله: «غير مبرح»، يعني: غير مؤثر. 
أخرج أبوداود تحت رقم: (2146)، وابن ماجه تحت رقم: (1985)، وابن حبان (الإحسان تحت رقم: 4189)، والحاكم في المستدرك (2/ 191، تحت رقم: 2775)، عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:
«لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ».
فَجَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: «ذَئِرْنَ النِّسَاءُ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ». وفي رواية ابن حبان: «ذئر النساء وساء أخلاقهن على أزواجن مُنْذُ نَهَيْتَ عَنْ ضَرْبِهِنَّ».
فَرَخَّصَ فِي ضَرْبِهِنَّ.
فَأَطَافَ بِآلِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ.
فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لَقَدْ طَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ لَيْسَ أُولَئِكَ بِخِيَارِكُمْ». وفي رواية ابن حبان: «فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حِينَ أصبح: لقد طاف لآل مُحَمَّدٍ اللَّيْلَةَ سَبْعُونَ امْرَأَةً كُلُّهُنَّ يَشْتَكِينَ الضَّرْبَ، وأيم الله لا تجدون أولئك خياركم».».
ومعنى قوله: «ذَئِرْنَ النِّسَاءُ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ» بمعنى: اجترأن، وَنَشَزْنَ، وَغَلَبْنَ.
فأفاد أن ضرب الرجل زوجه مقيد بقيود:
القيد الأول: أن يكون في فاحشة مبينة.
القيد الثاني: أن يكون ذلك بعد موعظتهن وهجرهن.
القيد الثالث: أن يكون ضرباً غير مبرح.

وأن الأفضل ترك ضربهن، والصبر عليهن.